للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السابع من الفتوى رقم (٨٥٠١)

س ٧: عندما يقوم الإنسان بأخذ عمرة، وبعد الطواف حول الكعبة سبعة أشواط، يوجد بعد ذلك دعاء الملتزم بعد الانتهاء من الطواف، هل يصلي ركعتين ويدعو بدعاء الملتزم، أم يدعو بعد الطواف ويصلي الركعتين، وبماذا يبدأ بعد نهاية الطواف، هل بالدعاء أم بالصلاة؟

ج ٧: يدعو بما شاء من الخير قبل الركعتين أو بعدهما، وإن ترك ذلك فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>