للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تجارة المرأة]

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٧٦١)

س٥: ما حكم المرأة أن تكون تاجرة، سواء كانت مسافرة أو مقيمة؟

ج٥: الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر؛ لعموم قوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١) «وقوله صلى الله عليه وسلم: لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور (٢) » ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) أخرجه أحمد ٣ / ٤٦٦، ٤ / ١٤١، والحاكم ٢ / ١٠، والطبراني في (الكبير) ٢ / ٢٧٧، برقم (٤٤١١) ، ٢٢ / ١٩٧، ١٩٨ برقم (٥١٩، ٥٢٠) ، وفي (الأوسط) ٢ / ٣٣٢، ٨ / ٤٧ برقم (٢١٤٠، ٧٩١٨) (ط: دار الحرمين) ، والبزار (كشف الأستار) ٢ / ٨٣ برقم (١٢٥٧، ١٢٥٨) ، والبيهقي ٥ / ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>