للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٩٢)

س ١: ما قول الشيخ فيمن يلبس ملابس النساء في الخفاء؟

ج ١: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء (١) » ، وفي لفظ: «لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء (٢) »


(١) سنن الترمذي الأدب (٢٧٨٤) ، سنن أبو داود اللباس (٤٠٩٧) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٥٤) ، سنن الدارمي الاستئذان (٢٦٤٩) .
(٢) رواه بهذا اللفظ أو بمعناه من حديث أبي عباس رضي الله عنهما: أحمد ١ / ٢٢٥ - ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٣٧، ٢٥١، ٢٥٤، ٣٣٠، ٣٣٩، ٣٦٥، والبخاري ٧ / ٥٥، ٨ / ٢٨، وأبو داود ٤ / ٣٥٤ - ٣٥٥ برقم (٤٠٩٧، ٤٩٣٠) ، والترمذي ٥ / ١٠٥ - ١٠٦، ١٠٦ برقم (٢٧٨٤، ٢٧٨٥) ، وابن ماجة ١ / ٦١٤ برقم (١٩٠٤) ، والدارمي ٢ / ٢٨١، وعبد، لرزاق ١١ / ٢٤٢ برقم (٢٠٤٣٣) ، والبغوي في (الجعديات) ١ / ٢٩١ برقم (٩٦٢) ت: رفعت فوزي، والطيالسي ٤ / ٤٠٠ برقم (٢٨٠١) ت: محمد التركي، وأبو يعلى ٤ / ٣٢٣ برقم (٢٤٣٣) ، وابن حبان ١٣ / ٦٢ برقم (٥٧٥٠) ، والبيهقي في (السنن) ٨ / ٢٢٤، وفي (الشعب) ١٣ / ٤٨٩، ٤٩٦ برقم (٧٤١٢، ٧٤٢٠) ، وفي (الآ، اب) ص ٣١٦، رقم (٨٣٤) ت: عبد القدوس نذير

<<  <  ج: ص:  >  >>