للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٧٧٣٦)

س: حصل بيني وبين رحيمي زوج أختي خلاف، كونه سبني بأنني جرار على أختي التي هي زوجته، ولما سمعت كلامه هذا من أشخاص نقلوا لي هذا الخبر وعلى أساسه زعلت عليه وطلقت كلمة واحدة بأن يوقع سلاحي في رأسه، وإلا أن تقطع المداخلة بيننا لا أدخل بيته ولا يدخل بيتي، وجلسنا هذه سنتين متقاطعين، لا أسلم عليه ولا يسلم علي، ثم جاء وسطاء فحلفت يمينا بالله عدة مرات أنني ما أصلح أنا وإياه طيلة الحياة، ثم جاء عمي أخو أبي هو وابنه وطلبني أن نصلح فقبلت على أن أرفع لسماحتكم لإعطائي الفتوى فيما حصل من طلاق ومن حلف بالله. فأسترحم إفتائي جزاكم الله خيرا وأدام الله توفيقكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة يمين لحنثك في يمينك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، وكفارة أخرى لحلفك بالطلاق إن كان قصدك منع نفسك من

<<  <  ج: ص:  >  >>