للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٣: ما مدى حرمة الإنسان المسلم الميت، وهل له حرمات في دين الإسلام يجب أن لا تنتهك؟

ج٣: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (١) » وذلك حين خطبهم يوم النحر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فمال الميت المسلم وعرضه داخلان في هذا العموم، وسبق في جواب السؤال الأول ما يدل على أن حرمة جسده ميتا كحرمته حيا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ٥ / ٣٧، ٣٩، ٤٩، والبخاري ١ / ٢٤، ٣٥، ٢ / ١٩١، ٦ / ١٢٦، ٢٣٥-٢٣٦، ٨ / ٩١، ١٨٦، ومسلم ٣ / ١٣٠٥-١٣٠٦ برقم (١٦٧٩) ، وابن حبان ٩ / ١٥٨، ١٣ / ٣١٢-٣١٥ برقم (٣٨٤٨، ٥٩٧٣-٥٩٧٥) ، والبيهقي ٥ / ١٠، ١٦٦، والبغوي ٧ / ٢١٦ برقم (١٩٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>