السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ٨٨٥٩
س١٤: ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيبا أو نظرا فما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر؟ (١)
جـ١٤: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب، وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) انظر ج ٤ ص ٧٢ من هذه الفتاوى - الطبعة الأولى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute