للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١١٠٠٥) :

س٢: ما مدى صحة الحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ؛ لأن هناك من يضعفه ويقول: إنه مرسل، وكذلك متنه؛ يقولون: هل يبغض الله شيئا ويحله فإن الله لا مكره له؟

ج٢: جاء في [مختصر السنن] لأبي داود، عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق (١) » ، قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، والمشهور فيه المرسل وهو غريب، وقال البيهقي: وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا، ولا أراه يحفظه (٢) .

وفي رواية عن محارب بن دثار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق (٣) » وهذا مرسل.

قال ابن القيم: وقد روى الدارقطني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق (٤) » ، وفيه حميد بن مالك وهو ضعيف.

ونقل المناوي في [فيض القدير] : أن ابن حجر قال: ورجح


(١) أبو داود (٢ / ٦٣١) ، وابن ماجه (١ / ٦٥٠) .
(٢) البيهقي في [السنن الكبرى] (٧ / ٣٢٢) .
(٣) سنن أبو داود الطلاق (٢١٧٧) .
(٤) سنن أبو داود الطلاق (٢١٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>