للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٨٧٣)

س: كان ولدي يعطيني راتبه عدة شهور من رضاء نفسه، وفي يوم من الأيام زعلت عليه وقلت له: راتبك علي حرام مثل حرام أمي علي. أرجو الإفادة سلمكم الله.

ج: يلزم السائل أن يكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي: ما يعادل كيلو ونصف تقريبا لكل واحد، أو يعطي كل واحد قميصا أو إزارا ورداء، أو يعتق رقبة على التخيير، فإن كان لا يقدر على واحدة من هذه الثلاث فإنه يصوم ثلاثة أيام، وذلك لأن تحريم الحلال يجري مجرى اليمين؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (١) إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٢) ولا


(١) سورة التحريم الآية ١
(٢) سورة التحريم الآية ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>