للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٣٤٥)

س: أفيدكم أنني قد أوصيت بثلث بيتي الكائن بمنفوحة بمدينة الرياض في حجة وضحية، وعند مراجعتي لصندوق التنمية العقارية قالوا: حرر البيت من الوصية ولا مانع من إعطائك قرضا، وحيث إن البيت قديم وطين وغير صالح للسكن أرجو من الله ثم من سماحتكم الأمر على من يلزم بتحرير بيتي من هذه الوصية، وأنا الموصي حي يرزق، ولم أرد بقولي في الصك: إن في الثلث ضحية الوقف المنجز، وإنما قصدت فعل العمل بذلك بعد وفاتي.

ج: يجوز الرجوع في الوصية؛ لأنها لا تكون لازمة إلا بالموت، وبناء على ذلك فالبيت المذكور والمثبت في الصك المرفق رقم ٦٨ في ٢٩ \ ٤ \ ١٣٩٩ هـ، الصادر من فضيلة القاضي

<<  <  ج: ص:  >  >>