للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٢٩٥) :

س٢: يقول كثير من الناس: إن أحد الرجال معمول له سحر ويذهبون، إلى شخص ما لفك السحر فيعمل حجابا وغيره ونجد هذا قد فك السحر فعلا فما رأي سيادتكم، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم سحر فعلا؟

ج٢: فك السحر بالسحر لا يجوز، وإتيان الكهان أو إحضارهم عند المسحور لفك ما به من سحر لا يجوز، وتعليق الحجب والتمائم لذلك لا يجوز، ولو ترتب على

<<  <  ج: ص:  >  >>