للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٧٣٧)

س: لقد حرمت من رأس أهلي: أنه ما تذهب معي إلى مقر عملي بالسليل، والآن أنا نادم على ذلك، فماذا أفعل؟ وفقكم الله.

ج: إذا كان قصدك من تحريم رأس أهلك وقوع الطلاق إن حنثت في يمينك- وقع طلقة واحدة إن حنثت في اليمين، ولك مراجعتها مادامت في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كان قصدك من التحريم منع نفسك من الذهاب بزوجتك إلى السليل ولم تقصد وقوع الطلاق- فعليك كفارة يمين عن ذلك إذا ذهبت معك، ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين

<<  <  ج: ص:  >  >>