[العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد]
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٥٩٩)
س٢: تقوم إدارة الشركة بتشغيلنا ساعات إضافية في حالة تراكم العمل، وذلك حيث إن مواعيد العمل تنتهي في الساعة الثالثة مساء، ويتم حساب الساعات الإضافية بحد أقصى خمسين ساعة في الشهر، وهناك بدل وجبة غذائية يتم صرفها في حالة مكوث العاملين في الشركة حتى الساعة السادسة والنصف مساء، وفي حالة انصرافهم قبل هذا الموعد لا تصرف لهم هذه الوجبة، والذي يحدث أن جميع العاملين في الغالب ينصرفون في حدود الساعة الخامسة من المساء أو أكثر قليلا، ويتم توقيعهم في كشوف الانصراف على أساس أنهم انصرفوا في الساعة السادسة والنصف، فيترتب على ذلك احتساب بدل وجبة لهم، وأيضا ساعات إضافية لم يمكثوها في العمل، ولا أستطيع أن أستمر في