للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٩٢٥)

س٢: رجل طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد، فهل تعد واحدة أو ثلاثا؟

ج٢: تعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (١) » رواه مسلم في (صحيحه) وقال الجمهور: يعتبر ثلاثا، كما أمضاه عمر. وارجع في تفصيل الأقوال ودليل كل


(١) رواه بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد ١ / ٣١٤، ومسلم ٢ / ١٠٩٩ برقم (١٤٧٢) ، وأبو داود ٢ / ٦٤٩ برقم (٢١٩٩) ، والدارقطني ٤ / ٤٦، وعبد الرزاق ٦ / ٣٩٢ برقم (١١٣٣٦) ، والحاكم ٢ / ١٩٦، والطبراني ١١ / ١٩ برقم (١٠٩١٦) ، والبيهقي ٧ / ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>