للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٦٣٥٥)

س٩: ما حكم شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد، وإن كان في شيء لمصالح الحكومة؟

ج٩: شهادة الزور محرمة مطلقا، قال تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (١) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (٢) » . رواه الشيخان في (الصحيحين) .


(١) سورة الحج الآية ٣٠
(٢) صحيح البخاري الأدب (٥٩٧٦) ، صحيح مسلم الإيمان (٨٧) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (٣٠١٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>