للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤١٥٠) :

س٣: ما حكم قراءة التجانية والقادرية؟ وما حكم من دام على أحدهما حتى الموت، وهل لنا أن نصلي وراءه أو الصلاة عليه بعد الموت؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج٣: أوراد التجانية والقادرية لا تخلو من البدع الشركية والخرافات؛ كالاستغاثة بغير الله، والأذكار التي لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تتعبد بها، ولا تجوز الصلاة وراء من ثبت أنه كان يتعبد بها ولا الصلاة على جنازته إذا مات بناء على الظاهر من حاله، أما ما يختم له به فإلى الله تعالى فإنه هو الذي يعلم السر وأخفى.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>