للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٧٣٧١

س ٢: هل الهواء الذي يخرج وأقصد الفساء أو الضراط ينقض الوضوء وهل يجب الاستنجاء منه أم يكفي الوضوء العادي من مضمضة واستنشاق وغسل وجه إلى آخر الوضوء دون غسل السبيلين؟

جـ ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الفساء والضراط من نواقض الوضوء بإجماع العلماء فمن حدث منه ذلك وجب عليه الوضوء إذا أراد الصلاة ولا يشرع من خروج الفساء والضراط الاستنجاء وهو (غسل السبيلين) وهما القبل والدبر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>