للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٦٨٩٢)

س: هل يجوز إطعام المسكين بإعطائه نقودا، وهل يثاب فاعلها، وهل يجزئ إذا كان أعطاه قيمة الصاع نقدا بالريال، وهل يجزئ عن الطعام أم إعطاء المسكين طعاما من أحد الأطعمة المذكورة: (التمر، أو القمح، أو الشعير، أو الأرز) ؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

ج: إذا كان الإطعام الذي تسأل عنه هو الواجب في كفارة ظهار أو وطء في شهر رمضان أو يمين حنث فيها أو إفطار شيخ كبير أو عجوز كبيرة في رمضان؛ لكون الصوم يشق عليهما فلا يجزئ في ذلك كله غير الإطعام المنصوص، ولا يصح استبداله بنقود، وهكذا زكاة الفطر في رمضان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>