للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العم (عم الأب وعم الأم) وما يتعلق به من أحكام

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٢٨٠)

س١: ما هو موقف العم والخال من بنت الأخ وبنت الأخت، هل يجوز الكشف عليهما ورؤية وجوههما ومصافحتهما والسلام عليهما؟ حيث إنني لم أقرأ ذلك، وبيان هذا المعنى من القرآن والسنة إن أمكن.

ج١: العم محرم لابنة أخيه، والخال كذلك محرم لابنة أخته، فيجوز له أن يرى منها ما يراه محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>