للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٦٨٤)

س٣: هل يصح أن يتعرى كل من الزوجين أمام الآخر، وهل للجماع دعاء قبله، وإن كان فاكتب لي نصه؟

ج٣: أولا: يجوز لكل من الزوجين أن يتعرى أمام الآخر؛ لما رواه أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: «قلت: يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك "، قال: قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: "إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل"، قال: قلت: يا رسول الله: إذا كان أحدنا خاليا، قال: "الله أحق أن يستحيا منه من الناس (١) » ثانيا: يقول الرجل إذا أتى أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتننا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره الشيطان أبدا (٢) »


(١) أحمد ٥ / ٣ – ٤، ٤، وأبو داود ٤ / ٣٠٤ برقم (٤٠١٧) ، والترمذي ٥ / ٩٨- ٩٩، ١١٠ برقم (٢٧٦٩، ٢٧٩٤) ، وابن ماجه ١ / ٦١٨ برقم (١٩٢٠) ، والنسائي في (الكبرى) ٥ / ٣١٣ برقم (٨٩٧٢) ، وعبد الرزاق ١ / ٢٨٧ برقم (١١٠٦) ، والطحاوي في (المشكل) ٣ / ٤١٣، ٤١٤ برقم (١٣٨١، ١٣٨٢) ت: الأرناؤوط، والطبراني ١٩ / ٤١٢، ٤١٣ برقم (٩٨٩، ٩٩٥) ، والحاكم ٤ / ١٨٠، والبيهقي ١ / ١٩٩، ٢ / ٢٢٥، ٧ / ٩٤.
(٢) أحمد ١ / ٢١٧، ٢٢٠، ٢٤٣، ٢٨٣، ٢٨٦، والبخاري ١ / ٤٤-٤٥ / ٩١، ٩٣- ٩٤، ٦ / ١٤١، ٧ / ١٦٣، ٨ / ١٧٠، ومسلم ٢ / ١٠٥٨ برقم (١٤٣٤) ، وأبو داود ٢ / ٦١٧ برقم (٢١٦١) ، والترمذي ٣ / ٤٠١ برقم (١٠٩٢) ، والنسائي في (الكبرى) ٥ / ٣٢٧، ٣٢٨ برقم (٩٠٣٠، ٩٠٣١) ، وفي (عمل اليوم والليلة) ص ٢٥٦، ٢٥٧ برقم (٢٦٦- ٢٧٠) ، وابن ماجه ١ / ٦١٨ برقم (١٩١٩) ، والدارمي ٢ / ١٤٥، وعبد الرزاق ٦ / ١٩٣- ١٩٤ برقم (١٠٤٦٥، ١٠٤٦٦) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٣١١، ١٠ / ٣٩٤، وابن حبان ٣ / ٢٦٣-٢٦٤ برقم (٩٨٣) ، والطبراني ١١ / ٣٣٤ برقم (١٢١٩٥) ، والبغوي ٥ / ١١٩ برقم (١٣٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>