للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس إلا الرجل مع زوجته أثناء الجماع وأمته والعكس؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: «قلت: يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: "إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها"، قلت: فإذا كان أحدنا خاليا، قال: "فالله أحق أن يستحيا منه (١) » فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاستتار حال الخلوة عموما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد ٥ / ٣ – ٤، ٤، وأبو داود ٤ / ٣٠٤ برقم (٤٠١٧) ، والترمذي ٥ / ٩٨- ٩٩، ١١٠ برقم (٢٧٦٩، ٢٧٩٤) ، وابن ماجه ١ / ٦١٨ برقم (١٩٢٠) ، والنسائي في (الكبرى) ٥ / ٣١٣ برقم (٨٩٧٢) ، وعبد الرزاق ١ / ٢٨٧ برقم (١١٠٦) ، والطحاوي في (المشكل) ٣ / ٤١٣، ٤١٤ برقم (١٣٨١، ١٣٨٢) ت: الأرناؤوط، والطبراني ١٩ / ٤١٢، ٤١٣ برقم (٩٨٩، ٩٩٥) ، والحاكم ٤ / ١٨٠، والبيهقي ١ / ١٩٩، ٢ / ٢٢٥، ٧ / ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>