في المسح على الجوربين في الوضوء خلاف بين الفقهاء فمنهم من منعه ومنهم من أجازه، والصحيح أنه جائز إذا لبسهما على طهارة وكانا ساترين للقدمين والكعبين لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، إلى غير ذلك من شروط المسح التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة، لما ثبت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: «توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين (١) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد عمل بذلك كثير من الصحابة. قال أبو داود:
(١) سنن أبو داود الطهارة (١٥٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٢٥٢) .