للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٣٠٧)

س١: لي قريب له معاملات تجارية مع بعض البادية والمزارعين، وتجلس حقوقه لديهم أضعاف الآجل، وقد يزيد البعض عن خمس سنوات، وعند المطالبة بالمبلغ يعتذرون بعدم وجوده لديهم، فيعرضون عليه تسليمه سيارة محملة بالعيش عند حصاده ليقوم بدوره بإدخالها وتوريد العيش على الصوامع باسمه، حيث يملك مزرعة، ولديه رقم في المؤسسة العامة لصوامع الغلال تستقبل المؤسسة منه بموجبه ما يورده عليها، ثم يستلم قيمة العيش من الصوامع بعد خصم الزكاة وقيمة إيجار السيارة الموصلة للعيش، فإن زاد القيمة عن الطلب أعادها له فهل يجوز ذلك؟ علما بأن الذي يمنح الذي عليه الدين: المزارع- من توريد العيش باسمه هو على الصوامع ومن ثم استلام المبلغ وتسليمه لصاحب الدين هو وجود أقساط مستحقة عليه للبنك الزراعي أو لصندوق التنمية العقاري، وإذا ورد باسمه فلن يستلم شيئا، أو قد يستلم ولكن لا يضمن صاحب الدين وفاءه، أرجو الإجابة وفقكم الله.

ج١: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لأنه معصية لولي الأمر، وقد أمر الله بطاعته.

س٢: أنا مزارع ويوجد باسمي رقم لمزرعتي لدى الصوامع

<<  <  ج: ص:  >  >>