للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٨٩٨٧)

س: أعرفك أنني قعدت سبع سنين متزوجا وجلست بدون خلفة من هذه الحرمة، وأهلي قالوا: أوف نذر الشيخ فلان. والآن ربنا أكرمني بطفل، وأنا شاري النذر الذي أنا ناذره ومعي الآن. أرجو من سيادتكم الرد علي، وبعد أنذر النذر أم لا؟ أفيدوني الآن أوفي أم لا؟

ج: يحرم النذر لغير الله تعالى، وقد لعن النبي صلى الله عيه وسلم من ذبح لغير الله وقال: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » وعلى ذلك لا يجوز لك أن توفي به، ولا أن تنذر مستقبلا لغير الله؛ لأن النذر عبادة، لا تجوز إلا لله وحده، كالصلاة والذبح ونحوهما، وعليك


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٠٨) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>