للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٤١)

س١: توفي والدي وأوصاني أن أخرج ثلث ماله من الأغنام له ولوالدته، ولكني لم أخرج شيئا لجهلي، وقد بعت الأغنام بعد ثلاث سنوات من وفاته فماذا أعمل؟

ج١: يلزمك إخراج الثلث الذي أوصى به والدك من أغنامه أو من قيمتها، وما دمت لم تخرج شيئا وقد بعت الأغنام وتصرفت في ثمنها فإنه يلزمك أن تغرم مقدار الثلث من قيمتها، وتنفذ ما أوصى به والدك؛ لأن الوصية مقدم تنفيذها على الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>