للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٠٠٥٧)

س٥: ما حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين نهاية كل شهر، وتوزيعهم في أماكن متعددة للعمل عند الناس، وأخذ نسبة من كل واحد منهم نهاية كل شهر، أو يكون عنده ثلاثة عمال مزارعين مثلا، فيترك اثنين منهم يشتغلون عند الناس ويبقى عنده واحد يشتغل معه في مزرعته، فإذا جاء آخر الشهر أخذ من كل واحد من الاثنين ٣٠٠ ريال، فيكون مجموع ما يأخذ منهم ٦٠٠ ريال، مثلا، فيعطيها الثالث الذي يشتغل عنده أجرة. والسؤال: ما حكم هذا الفعل؟ وفقكم الله وحفظكم.

ج٥: لا يجوز أخذ نسبة من العمال وتركهم يعملون عند غير كفيلهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>