للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٩٣٢٨)

س٥: أمي من الرضاعة تتحجب عني، وتأمر بناتها بالتحجب عني، فما هو رأي الشرع في ذلك، وهل ينصحن بتبيان أمور الرضاعة، وهل آثم بعدم زيارتهن؟

ج٥: إذا ثبت أن هذه المرأة أرضعتك خمس رضعات فأكثر فهي أمك من الرضاعة، وبناتها أخوات لك من الرضاعة، ويباح لهن أن يكشفن لك، كما يكشفن لمحارمهن من النسب، وأن تخلو بهن؛ لأنك من محارمهن، لكن إذا امتنعن عن أن يكشفن لك أو تزورهن فلا يلزمهن ذلك، ولا تأثم بترك زيارتهن، لا سيما إذا كن لا يرغبن ذلك؛ لأنهن لسن من الرحم التي تأثم بترك صلتهن والإحسان إليهن، لكن يستحب لك صلتهن والإحسان إليهن متى أمكن ذلك من باب رد الجميل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>