للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحفظ الحليب في الثلاجة ويعطى لطفل آخر دون معرفة الأم أو معرفة ذوي الطفل بحجة أن الحليب الطبيعي يساعد على الوقاية من الأمراض، آمل من سماحتكم إفادتنا عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع، علما بأنه تم تعميد كافة المناطق الصحية بإيقاف هذا النوع من الرضاعة- إن وجد- بموجب التعميم رقم (١٧١ ١٠٣٨ ٢٦) وتاريخ ٢٩ \ ٣ \ ١٤١٣ هـ، شاكرين لسماحتكم جهودكم المتميزة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وبعد دراسة اللجنة له أجابت بما يلي:

لا يجوز شرعا استحلاب الأمهات والاحتفاظ بحليبهن وتغذية طفل آخر به؛ لما في ذلك من الجهالة المؤدية إلى هتك حرمات الرضاع التي يقع التحريم بها شرعا من جهة المرضعة، ومن جهة صاحب اللبن، ومن جهة الرضيع، إذ إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ، وبناء على ذلك لا يجوز إنشاء بنوك لجمع حليب النساء لإرضاعه للأطفال المحتاجين لذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>