للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حد اليتم]

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٩٩٢)

س١: ما الحكم في عمر اليتيم شرعا، أي: إلى كم سنة يعتبر اليتيم يتيما؟

ج١: يعتبر يتيما إلى أن ييلغ الحلم، ولبلوغ الحلم أمارات يعرف بها، منها: نزول المني منه نوما أو يقظة بشهوة، ومنها: إنبات شعر العانة الخشن ذكرا كان أو أنثى، ومنها: حيض الأنثى، فإن لم يظهر عليه شيء من أمارات البلوغ اعتبر بالغا بنهاية السنة الخامسة عشرة من عمره على الصحيح من قولي العلماء؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه «عرض على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه، وعرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه (١) » . والمعنى: إنه عرض هو وغيره من


(١) أحمد ٢ / ١٧، والبخاري ٣ / ١٥٨، ٥ / ٤٥، ومسلم ٣ / ١٤٩٠ برقم (١٨٦٨) ، وأبو داود ٣ / ٣٦٢، ٤ / ٥٦١- ٥٦٢ برقم (٢٩٥٧، ٤٤٠٦) ، والترمذي ٣ / ٦٤١-٦٤٢، ٤ / ٢١١ برقم (١٣٦١، ١٧١١) ، والنسائي ٦ / ١٥٥-١٥٦ برقم (٣٤٣١) ، وابن ماجه ٢ / ٨٥٠ برقم (٢٥٤٣) ، والدارقطني ٤ / ١١٥-١١٦، وعبد الرزاق ٥ / ٣١٠-٣١١، ٣١١ برقم (٩٧١٦، ٩٧١٧) ، وابن أبي شيبة ١٢ / ٥٣٩، ١٣ / ٤٧، ١٤ / ١٩٤، ٣٩٦، وابن حبان ١١ / ٢٩، ٣٠-٣١ برقم (٤٧٢٧، ٤٧٢٨) ، وسعيد بن منصور ٢ / ٢١٠-٢١١، ٢١١ برقم (٢٤٦٤، ٢٤٦٥) (ت: الأعظمي) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٣ / ٢١٨، والبيهقي ٣ / ٨٣، ٦ / ٥٤-٥٥، ٥٥، ٨ / ٢٦٤، ٩ / ٢١، ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>