للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٣٦) :

س١: ما حكم التصوير في الإسلام؟

ج١: الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصور مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم؛ ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك.

ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم (١) » رواه البخاري ومسلم، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (٢) »


(١) أحمد (٢ / ٤) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (٥٩٥١، ٥٩٥٧، ٥٩٦١، ٧٥٥٧، ٧٥٥٨) ، ومسلم برقم (٢١٠٨) ، والنسائي في [المجتبي] (٨ / ٢١٥) .
(٢) أحمد (١ / ٣٧٥) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (٥٩٥٠) ، ومسلم (٢١٠٩) ، والنسائي في [المجتبى] (٨ / ٢١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>