للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٩٥٥)

س: لوحظ عند القبائل من ناحية المهور عند الزواج يطلبون أهل الزوج مبلغا من المال، ويسمى مؤخرا يبقى بذمة الزوج لحجة أنه عند حصول أي خلاف من الزوج أو طلاق الزوجة يرغم ويطالب بدفعه الزوج، وذلك خلاف المهر، هل هذا يجيزه الشرع أو غير جائز؟ وما حكم ذلك حتى لو كان لم يدفع مهرا؟ وإن دفع مهرا نأمل التكرم من سماحتكم إفتاءنا عن ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>