للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٢٧٠)

س: إنني قلت: يا الله نذرت لأن رزقني الله ولدا إنني لأذبح ناقة وضحاء، وجاءت بنت، وتوفي الزوج الأول، وبعد ذلك أخذت رجلا وحملت منه وجئت بولد، فهل يحق لها الوفاء بالنذر، وإن النذر قد حصل على زوجها الأول، والنية يوم تم النذر أنه من الزوج المتوفى. أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن النذر يوم حصل كان من أجل أن يرزقها الله بولد من الزوج الأول الذي توفي ولم يولد لها منه إلا بنت فلا يجب عليها أن تفي بنذرها؛ لأن الأعمال بالنيات، ونيتها يوم النذر تعليق الالتزام بالنذر على أن ترزق بولد من الزوج الأول، وهي إنما جاءت بولد من الزوج الثاني لا من الزوج الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>