للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣٦٣٠)

س: تقدمت إلى إحدى الفتيات للزواج منها، ولكن هذه الفتاة لها أكبر منها رضعت معي أنا، فهي أختي من الرضاعة من أمي، وأخي الأصغر رضع مع البنت التي أردت منها الزواج، فهو أخ لهذه الفتاة التي تقدمت بعد الرضاعة من أم هذه الفتاة. والسؤال: هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة الصغرى التي رضع معها أخي الأصغر من حليب أمها، وأختها الكبرى رضعت معي أنا من حليب أمي؟ أفيدونا مأجورين.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من الفتاة الصغيرة، ولا أثر لرضاعة أختها من أمك ولا لرضاعة أخيك الأصغر من

<<  <  ج: ص:  >  >>