للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٤٤٢)

س٤: لو صام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره فهل يصح صومه أو لا مع الدليل؟

ج٤: لا يجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صوما كان يصومه، مثل من عادته صوم يوم الإثنين أو الخميس فيوافق ذلك يوم الثلاثين فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه (١) »


(١) أخرجه أحمد ١ / ٣٦٧، ٢ / ٢٣٤، ٣٤٧، ٤٠٨، ٤٣٨، ٤٧٧، ٤٩٧، ٥١٣، ٥٢١، والبخاري ٢ / ٢٣٠، ومسلم ٢ / ٧٦٢، برقم (١٠٨٢) ، وأبو داود ٢ / ٧٤٥، ٧٥٠، برقم (٢٣٢٧، ٢٣٣٥) ، والترمذي ٣ / ٦٨- ٦٩ برقم (٦٨٤) ، والنسائي ٤ / ٤٩- ١٥٤، برقم (٢١٧٢- ٢١٧٤، ٢١٩٠) ، وابن ماجه ١ / ٥٢٨ برقم (١٦٥٠) ، والدارمي ٢ / ٤، وابن أبي شيبة ٣ / ٢٣، والبيهقي ٤ / ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>