للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٦٧٩)

س ٣: أعمل كمحاسب ببعض المؤسسات الوطنية، وأقوم بمراجعة حسابات هذه المؤسسة، وقد يمر علي بعض الأوراق للمراجعة فيها مبالغ مدفوعة كرشاوي لبعض الأفراد، فهل يعتبر سكوتي على ذلك مشاركة في الإثم وموافقة عليه، خاصة وأنني إذا تكلمت في ذلك سيكون موقفي موقف استهجان وسخرية مع الآخرين، نرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا موقفي من ذلك من ناحية حكم الشرع.

ج ٣: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (١) » ، فانظر إلى حالك وطبقها على ما يناسبها من هذه الدرجات، مع التنبه لما يترتب على الأمر أو عدمه من المصالح والمفاسد.

والخلاصة أنه يلزمك إنكار ما تعلم أنه رشوة، ما لم يترتب على إنكارك من المفاسد ما هو أكثر من ذلك أو مثله.


(١) صحيح مسلم الإيمان (٤٩) ، سنن الترمذي الفتن (٢١٧٢) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (٥٠٠٩) ، سنن أبو داود الصلاة (١١٤٠) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>