للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٤: ما الحكم في الذهب وهو نوعان: النوع الأول هو: يأتينا صديق، ومعه ذهب، ويطلب مبلغا من المال، ونسلمه المبلغ، ونستلم الذهب مقابل المبلغ حتى يسدد. والنوع الآخر هو: إذا أحد اشترى منا ذهبا بقي بعض من القيمة، فنمسك بعض الذهب رهينة في المبلغ المتبقي.

ج٤: أولا: رهن الذهب في الفضة، أو الفضة في الذهب جائز. ثانيا: لا يجوز أن يباع الذهب بالفضة إلا يدا بيد، والصورة الثانية المذكورة لا تجوز.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>