للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧١٥٣)

س: أرجو إفادتنا شرعا:

١ - هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس؟

٢ - هل يجوز لها مقابلته وهي ترتدي الملابس القصيرة إلى تحت الركبة بقليل؟

٣ - هل يجوز لها أن تقبله كابن لها؟

٤ - هل يجوز لها أن تضمه إلى صدرها؟

أفيدونا أفادكم الله ونفع المسلمين بعلمكم. آمين.

ج: أم الزوجة من محارم زوج ابنها، فيجوز له أن يرى من أم زوجته ما يرى الرجل من محارمه، مثل الوجه والكفين والرقبة والشعر ونحو ذلك. وأما تقبيل المرأة زوج ابنتها وضمه إلى صدرها فهذا منكر لا يجوز؛ لأن هذا لا يكون إلا مع الزوج، ولما يخشى فيه من الفتنة،

<<  <  ج: ص:  >  >>