للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٤١٠)

س ١: هل يجوز أن يدفع ولد لوالده مبلغا من المال لكي يحج، سواء كان الولد قادرا ماليا أم غير قادر، علما بأن الوالد لم يحج من قبل، وما حكم من تنازل عن نصيب لوالده في دكان أعطاه الأب لأبنائه للعمل به لكي يحج الأب الذي لم يحج من قبل.

ج ١: أمر الله بالإحسان إلى الوالدين قولا وعملا، ومن الإحسان البذل لهما وإعطاؤهما ما يستعينان به في أمور الحياة، مع السمع والطاعة لهما في المعروف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>