للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - الرد على الهاتف أثناء الصلاة

الفتوى رقم (١٨٧٠)

س: إنهم كانوا يصلون إحدى الصلوات في البيت وأخذ منبه التليفون يرن وأشغلهم بالرنين مدة طويلة، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يتقدم المصلي أو يتأخر ويرفع سماعة التليفون ويكبر أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم صاحب التليفون أنه يصلي قياسا على فتح الباب للطارق أو رفع الصوت له؟

ج: إذا كان المصلي بالحالة التي ذكرت وأخذ التليفون يرن جاز له أن يرفع السماعة ولو تقدم قليلا أو تأخر كذلك أو أخذ عن يمينه أو شماله بشرط أن يكون مستقبل القبلة وأن يقول (سبحان الله) تنبيها للمتكلم بالتليفون لما ثبت في الصحيحين «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، (١) » وفي رواية مسلم: وهو يؤم الناس في المسجد ولما روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في


(١) صحيح البخاري الصلاة (٥١٦) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٤٣) ، سنن النسائي السهو (١٢٠٥) ، سنن أبو داود الصلاة (٩١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٠٣) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٤١٢) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>