للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١١٣٢)

س: أعرف منذ صغري أن لي أخا من الرضاع؛ لذلك عندما كبرت الآن لا أرتدي حجابي أمامه، ولكن عرفت بالقدر من أمي أنه رضع خمس رضعات وأكثر، ولكن غير مشبعات؛ لأنه كان يرضع منها بعد رضاعه من أمه مباشرة، ورضعت أنا من أمه رضعة واحدة، ولكنها مشبعة. أفيدوني أفادكم الله، هل هو أخي أم لا؟ وجزاكم الله كل الخير وأثابكم جزيل الثواب.

ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع المذكور من أمك كذلك فهو ابن لأمك وأخ لك ولأخواتك من الرضاع، ويحل لك أن تكشفي الحجاب عنده، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (١) إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٢) وقال تعالى:


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة النساء الآية ٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>