للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٢٠٩٥) (١)

س: إني طريح الفراش، ولا أقوى على الحركة، فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة، وكيف أصلي؟

ج: أولا: بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء، فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى حسب حاله، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢) وقال جل ذكره: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٣) أما ما يتعلق بالخارج من البول


(١) سبق أن نشرت في باب التيمم، وأعيد نشرها هنا للتنبيه فيما يخص الصلاة.
(٢) سورة التغابن الآية ١٦
(٣) سورة الحج الآية ٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>