للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١١٤٧٦٨)

س٥: أرضعت طفلا مع ولدي الذي لم يبلغ العام الأول من عمره، وكانت الرضاعة أكثر من خمس رضعات مشبعات في الحولين، فهل يصبح هذا الرضيع أخا لأبنائي كلهم، أم أنه أخ الولد الذي رضع معه فقط؟ وهل تصبح أم هذا الرضيع أما لأبنائي؟ علما بأنها لم ترضع من أبنائي أحدا، بل أنا التي أرضعت ولدها، هل إخوة هذا الرضيع وأخواته يكونون إخوة وأخوات لأبنائي، أم الطفل الذي رضع فقط هو الذي يكون أخا لأبنائي؟

هل يرث هذا الرضيع كما يرث أبنائي، أم أنه ليس له حق في الميراث؟

هل يحل زواج أحد أبنائي أو بناتي من أشقاء وشقيقات هذا الطفل الذي أرضعته؟

هل أكتب أمر إرضاعي لهذا الطفل في الوصية حتى لا يحدث خطأ في الزواج بعد مماتي؟ فقد يكون هناك شخص لا يعلم بأمر الرضاع هذا ويقع في تزويج الأبناء أو أحدهما من بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>