للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خروج الدم من غير الفرج ليس من نواقض الوضوء]

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٢٤٦١

س ٢: أرجو العلم عن الدم هل هو مبطل للصلاة؟

جـ ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

لا نعلم دليلا شرعيا يدل على أن خروج الدم من غير الفرج من نواقض الوضوء والأصل أنه ليس ناقض. والعبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز لأحد أن يقول هذه العبادة مشروعة إلا بدليل، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفا من غير الفرج، فإذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطا وخروجا من الخلاف فهو حسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) النسائي ٨ / ٣٢٨، والترمذي (تحفة الأحوذي) ٧ / ٢٢١، والحاكم ٢ / ١٣، ٤ / ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>