للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٢٣١)

س ٣: شخص نذر أن يذبح نعجة عند أحد الأضرحة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر، أم يذبح النعجة في أي مكان؟

ج ٣: الذبح عند القبور بدعة، ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، فلا يجوز لمن نذر أن يذبح عند قبر أن يفي بنذره؛ لأن نذره نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لما ثبت في (صحيح البخاري) عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>