للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٨٧١٧)

س: إن لي والدا توفي وأنا أرغب أن أقوم له بعمل صدقة مادمت على قيد الحياة، أرجو من سماحتكم الفتوى: ما هو أحسن وأفضل الشهور الذي تستحب فيه هذه الصدقة، وهل تجب الصدقة عن المتوفى في أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية أو في البلدة التي توفي بها؟ علما أنني من سكان مكة المكرمة والمتوفى في المنطقة الجنوبية أفتونا عن ذلك.

ج: أولا: إذا كان لوالدك وصية شرعية وجب عليك تنفيذها في حدود ثلث ما تركه من أموال بعد تسديد ما عليه من دين إذا كان مدينا، وإذا تطوعت بالصدقة عنه من مالك وأنت رشيد فذلك خير، وبر بوالدك تؤجر عليه، وينفعه الله به، فضلا منه ورحمة. ثانيا: تخير الصدقة من خير مالك وأحبه إلى نفسك، ووزعها على الفقراء في البلاد التي هي أشد حاجة، وإذا كان ذلك في شهر رمضان فهو أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>