للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[غياب الزوج عن زوجته]

السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم (٦٠٦)

س٥: الموظف الذي يأخذ عن أهله غربة طويلة، هل عليه إثم أو عقاب أم لا؟ علما أنه في حكم عمله ولا ناقص على أهله إلا رؤياه.

ج٥: إذا غاب الرجل عن زوجته مدة طويلة في أداء واجب خاص به أو بأهله، أو عام له وللأمة- فلا إثم عليه ولا عقاب، وإن غاب عنها مدة طويلة بغير عذر ولا أداء واجب، ورضيت بذلك فلا إثم أيضا ولا عقاب، وإن لم ترض فهو آثم، مستحق للعقوبة؛ لتفريطه في حقوقها الزوجية، وإن كانت مكفولة من جهة المعيشة ومن جهة الكسوة والسكنى والطعام، فلها الحق في المطالبة بحقوقها الزوجية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

<<  <  ج: ص:  >  >>