للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٠٧٢)

س: هل يجوز للرجل أن يجيب أمه وهو في صلاته، سواء كانت فرضا أو نفلا؟

ج: إذا شرع المصلي في صلاة فإن كانت فرضا لم يجز له أن يقطعها ليجيب أمه أو أباه، أما إذا كانت الصلاة نفلا فيجوز له

<<  <  ج: ص:  >  >>