للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٣٣٧)

س ٣: لبس الخاتم للمرأة في أي أصبع يكون، بالوسطى والتي تليها، وهل الحديث للرجال أم للنساء؟

ج ٣: أولا: يجوز للمرأة لبس الحلي من الذهب والفضة تختما وغيره مما جرت عادة النساء بلبسه، وليس فيه تحديد اللبس بأي الأصابع، بل الأمر واسع.

ثانيا: يجوز للرجل لبس خاتم من الفضة لورود الأدلة بذلك، ويحرم عليه لبس خاتم الذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>