للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٨١٧٣)

س: امرأة أعاشت طفلا مع طفلة مرة واحدة لا غير، أيضا لم تدر عليه، وكبر الأطفال حتى عادوا حول البلوغ، ويريدون أن يتزوج الولد بالبنت، وتوقف الطرفان حتى ترشدهم حفظكم الله.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم تدر المرضعة على الطفل لبنا ولم ينزل شيء من اللبن إلى فم الطفل، فلا حرج في زواج هذا الابن من البنت إذا لم يكن بينهما سبب ينشر الحرمة غير ما ذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>