للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم ٣٢٣٦

س٤: هل يستطيع المسلم أن يمس المصحف أو يصلي إذا نظر إلى عورته وهو متوضئ؟

جـ٤: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

نعم يجوز، وليس النظر إلى العورة من نواقض الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>