للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم (١١٧٨٠)

س ٧، ٨: هل يجوز لجماعة من المسلمات، اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال، أن يصبحن قادة للرجال؟ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة، ولماذا؟

ج ٧، ٨: دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع، على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء؛ لعموم حديث أبي بكرة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (١) » فإن كلا من كلمة (قوم) وكلمة (امرأة) نكرة، وقعت في سياق النفي فتعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو معروف في الأصول. وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن، وضعف فكرهن، وقوة عاطفتهن، فتطغى على تفكيرهن. ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها،


(١) أحمد ٥ / ٣٨، ٤٣، ٤٧، ٥٠، ٥١ والبخاري٥ / ١٣٦، ٨ / ٩٧، والترمذي ٤ / ٥٢٧، ٥٢٨، برقم (٢٢٦٢) ، والنسائي ٨ / ٢٢٧ برقم (٥٣٨٨) ، وابن حبان ١٠ / ٣٧٥ برقم (٤٥١٦) ، والحاكم ٣ / ١١٩، ٤ / ٢٩١، وابن أبي شيبة ١٥ / ٢٦٦، والبيهقي ٣ / ٩٠، ١٠ / ١١٨، والبغوي ١٠ / ٧٧ برقم (٢٤٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>